العلامة الحلي
375
نهاية الوصول الى علم الأصول
الرابع عشر : الاحتقار : أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ « 1 » . الخامس عشر : التكوين كُنْ فَيَكُونُ . « 2 » والإجماع واقع على أنّها ليست حقيقة في الجميع ، إذ التسخير ، والتسوية ، والاحتقار ، وشبهها ، انّما تفهم بقرائن . بل النزاع وقع في أمور خمسة : الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة ، أو التنزيه ، أو التحريم . فبعضهم جعلها مشتركة بينها . وبعضهم جعلها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة . ومنهم من جعلها حقيقة في أقلّ المراتب وهو الإباحة . وقال قوم : إنّها للندب والوجوب . وقال قوم : إنّها للندب ، والوجوب بزيادة قرينة . وقال آخرون : إنّها للوجوب ، ولا يحمل على ما عداه إلّا بقرينة . ونحن نبيّن الوجه في ذلك بعون اللّه تعالى .
--> ( 1 ) . الشعراء : 43 . ( 2 ) . يس : 82 .